الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 398 / داخلي 397 من 463

[صفحة 398]

أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال و يكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.


(باب)


(شهادة أهل الملل)


1 58، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين.


582، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.


3 58، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم.


584، 14 - 4 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون بشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال: نعم.


5 58، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟


قال: نعم، هو على موضع شهادته.


586، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو آخران من غيركم (1) " قال: إذا كان الرجل

____________

(1) المائدة: 106.

التالي الأصلية 398داخلي 397/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...