الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 399 من 463

[صفحة 400]

(باب)


(شهادة الاعمى والاصم)


591، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة ابن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الاعمى فقال:

نعم إذا أثبت (1).


2 9 5، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت.


593، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الاصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (2).

(باب)


(الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها)


594، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها.

(باب النوادر)


595، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال:

كان البلاط حيث يصلى على الجنائز سوقا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمى البطحاء يباع


____________

(1) اى إذا كان على امر ثابت عنده. (في)

(2) والعلة فيه غير ظاهرة ويحتمل ان يكون قد بدل الصبى بالاصم فان الصبى هو الذى يختلف في قوله ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهور عليه وانما المدار فيه على البصر. (في)

التالي الأصلية 400داخلي 399/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...