الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 402 من 463

صفحة
[صفحة 403]

المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع (عليه السلام): يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله (1).


9 59، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا واقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (2).


600، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل [أبو] جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة؟ فإن قال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال: رأيت ذلك بعيني وإذا قال: إني لم اعائن صار قاذفا في حد غيره وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك وإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلابد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك قال: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.

____________

(1) (يصلح له) إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم والله يعلم. (آت)

(2) اختلف الاصحاب في شهادة من عرف ايمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة، فذهب الشيخ في الخلاف - مدعيا عليه اجماع الفرقة - وابن الجنيد والمفيد إلى أن الاصل فيهم العدالة وهذا الخبر يدل على مختارهم والاشهر بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك بل يلزم المعاشرة الباطنية او الشهادة على ذلك ومذهب الشيخ لا يخلو من قوة. (آت)

التالي الأصلية 403داخلي 402/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...