الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 405 / داخلي 404 من 463

[صفحة 405]

يجيز (عليه السلام) شهادة النساء في مثل هذا (1).


605، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الاسكاف قال: لا أعلمه إلا قال: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قد كان في بني إسرائيل عابد فأعجب له داود (عليه السلام) فأوحى الله عزوجل إليه: لا يعجبك شئ من أمره فإنه مرائي قال: فمات الرجل فأتى داود (عليه السلام) وقيل له: مات الرجل فقال داود (عليه السلام):

ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا: كيف لم يحضره قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا قال: فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عزوجل إلى داود (عليه السلام) ما منعك أن تشهد فلانا؟ فقال داود (عليه السلام): يارب للذي اطلعتني عليه من أمره، قال: فأوحى الله عزوجل إليه إن ذلك كذلك ولكنه قد شهد قوم من الاحبار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمي فيه (2).


هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ويتلوه كتاب القضاء والاحكام إن شاء الله تعالى.


____________

(1) حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر ومع الاطلاق اشكال، وقال في الشرائع:

إذا شهد اربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت انها بكر فشهد لها اربع نساء فلا حد وهل يحد الشهود للفرية قال في النهاية: نعم: وقال في المبسوط: لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة والاول اشبه. (آت)


(2) اى ما علمت فيه. (آت)

التالي الأصلية 405داخلي 404/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...