محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 40 / داخلي 39 من 463
»»
[صفحة 40]
ادرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبدالله (عليه السلام) بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبى ليلى فقال: كذب ابن أبى ليلى لها عشر الثلث إن الله عزوجل أمر ابراهيم (عليه السلام) فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزء ا (1) " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ (2).
267، 13 - 2 - على بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة، قال الله عزوجل: " اجعل على كل جبل منهن جزء ا " وكانت الجبال عشرة.
268، 13 - 3 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابان بن تغلب قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطيور أربعة.
(باب)
(من أوصى بشئ من ماله)
269، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن احمد بن أبى عبدالله، عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن على بن الحسين (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: الشئ في كتاب علي (عليه السلام) واحد من ستة.
270، 13 - 2 - محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال أو غيره، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله قال: الشئ في كتاب علي (عليه السلام) من ستة.
____________
(1) البقرة: 26.
(2) اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكلينى - رحمه الله - وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى ضيعة البزنطى وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) وجمع الشيخ بينها بحمل اخبار السبع على أنه يستحب للورثة بأن يعطوا السبع ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على ارداته. (آت)