محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 40 من 463
»»
[صفحة 41]
(باب)
(من أوصى بسهم من ماله)
271، 13 - 1 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك وتعالى:
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل (1) " 272، 13 - 2 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام)، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن صفوان، واحمد بن محمد بن أبى نصر قالا: سألنا أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أى شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبى جعفر (عليهما السلام) فيها شى؟ قلنا له: جعلنا فداك ماسمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟ قلت جعلت فداك إني لاقرأه ولكن لا أدرى أى موضع هو فقال: قول الله عزوجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.
(باب)
(المريض يقر لوارث بدين)
273، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال: يجوز إذا كان مليا.
274، 13 - 2 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم