الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 42 من 463

[صفحة 43]

9 27، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن ابان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال: إن كان الشاهد مريضا جازت شهادته في نصيبه واستسعى فيما كان لغيره من الورثة (1).


280، 13 - 3 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.

(باب)


(الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال)


281، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن أبى نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الدين الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (2).

282، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى الحسن (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذى ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

283، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا (عنه) عن على بن أبى حمزة، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه لغرمائه بقى ولده وليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده (3).

____________

(1) لعل إشتراط كونه مرضيا للاستسعاء والا فيقبل اقراره على نفسه وان لم يكن مرضيا الا ان يحمل المرضى على ما إذا لم يكن سفيها. (آت)

(2) اى من أصل المال دون الثلث وقيل: المعروف من غير اسراف وتقتير وهو بعيد. (آت)

(3) ضعيف على المشهور وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز

(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)


التالي الأصلية 43داخلي 42/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...