محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 430 من 463
»»
[صفحة 431]
تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام) (1).
675، 14 - 5 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا قيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جاز شهادته ولا يسأل عن باطنه.
6 67، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن علي بن الحسن عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لابي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال له: كيف صنع اولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر وأبوعبدالله (عليهما السلام): جميعا يرجع إليه بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا (2).
677، 14 - 17 ممد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء فاستهلك الاجر فقال: المستأجر ضمان لاجر الاجير حتى يقضي إلا أن يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
678، 14 - 18 محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت
____________
(1) يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما المشهور. (آت)
(2) قال في التحرير: تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الاول بغيره بغير اذنه ففرط اما ارباب الاموال الباقية فقد اذنوا في المزج وقال العلامة المجلسى - رحمه الله - بعد نقل هذا الكلام: قال الوالد العلامة - رحمه الله -: الظاهر ان مال الدافع كان قرضا في ذمته وكانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة والقرض مضمون دونهما فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين اخذوا منه ظلما او تبرعا من الدافع فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت اموال هؤلاء مثل ماله ويرجع عليهم بالنسبة لانه صار مفلسا وهذا أظهر.