محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 440 / داخلي 439 من 463
»»
[صفحة 440]
أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم.
712، 14 - 4 أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟
قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم.
3 71، 14 - 5 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن البراء قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي قال: وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال: ثم سكت فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أبقي شئ؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشئ.
714، 14 - 6 علي بن إبراهيم،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم.
715، 14 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن هو كلم أباه، أو امه، او أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية.
6 71، 14 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها فقالت: ادني يا فلانة فكلي معي فقال: لا فحلفت وجعلت عليه المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك والا يظلها وإياها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الاخرى مثل ذلك فحمل