محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 443 / داخلي 442 من 463
»»
[صفحة 443]
بلغك باطل وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك (1)، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي: فقل: كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت: لها كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.
(باب)
(في اللغو)
727، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في قول الله عزوجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (1) " قال: اللغو قول الرجل: " لا والله " و " بلى والله " ولا يعقد على شئ.
(باب)
(من حلف على يمين فرأى خيرا منها)
728، 14 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه و إنما ذلك من خطوات الشيطان.
729، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن، عن محمد بن سنان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.