محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 446 / داخلي 445 من 463
»»
[صفحة 446]
2 74، 14 - 3 عنه، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران قال: قلت لابي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ومالم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ (1).
3 74، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكفر من الايمان، فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
4 74، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان، فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصيه فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
745، 14 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال:
الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شئ والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان (2).
746، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الايمان والنذور و
____________
(1) ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا او دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الاصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوى الطرفين (آت)
(2) يدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب. (آت)