محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 448 / داخلي 447 من 463
»»
[صفحة 448]
محبوب، عن أبي جعفر الاحوال، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " (1) قال: فقال: إن الله عزوجل لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: وأراه إياها فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي، قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال: وقد قال الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الكتاب: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله (2) " أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشيئة الله في فعلك.
752، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله.
753، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حسين القلانسي، أو بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
754، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.
755، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية: " واذكر ربك إذا نسيت (3) ".
____________
(1) طه: 115.
(2) الكهف: 23.
(3) يمكن حمله على أنه انما يقيد على الاربعين في العمل باستحباب الاستثناء لا في اصل اليمين. (آت)