محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 453 من 463
»»
[صفحة 454]
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت:
إنه ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.
779، 14 - 12 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكير.
780، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
781، 14 - 14 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
(باب النذور)
782، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة. أو يقول: لله علي هدي كذاوكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1).
____________
(1) قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ومقتضى الاخبار جعل الفعل لله وان لم يجعله غاية له بان يقول بعد الصيغة: لله. أو قربة إلى الله. وربما اعتبر بعضهم ذلك والاصح الاول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفى الاقتصار على نية القربة من غير ان يتلفظ بقوله لله. (آت)