الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 453 من 463

[صفحة 454]

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت:


إنه ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.


779، 14 - 12 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكير.

780، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

781، 14 - 14 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.

(باب النذور)


782، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة. أو يقول: لله علي هدي كذاوكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1).

____________

(1) قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ومقتضى الاخبار جعل الفعل لله وان لم يجعله غاية له بان يقول بعد الصيغة: لله. أو قربة إلى الله. وربما اعتبر بعضهم ذلك والاصح الاول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفى الاقتصار على نية القربة من غير ان يتلفظ بقوله لله. (آت)

التالي الأصلية 454داخلي 453/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...