محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 456 / داخلي 455 من 463
»»
[صفحة 456]
التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه.
789، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول للشئ يبيعه: أنا أهديه إلى بيت الله الحرام قال: فقال: ليس بشئ كذبة كذبها (1).
790، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن قلت: " لله علي " فكفارة يمين.
791، 14 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك (2) وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين (3)
نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
792، 14 - 11 وعنه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم (4) فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد.
3 79، 14 - 12 محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه
____________
(1) اى إذا لم يف بما وعده فقد أكذب وعده وليس عليه شئ.
(2) قال السيد في شرح النافع: المشهور بين الاصحاب أنه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام وان اتفق في السفر والمستند صحيحة على بن مهزيار ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث اسنده إلى قول مشهور، وقال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا وكان وجهه ضعفها الاضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك والا فهى صحيحة السند والمسألة قوية الاشكال. (آت).
(3) كذا في التهذيب أيضا والصدوق - رحمه الله - نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر عشرة مكان سبعة وكذا في المقنع على ما نقل عنه وهو الظاهر مؤيدا للاخبار الدالة على الكفارة الصغرى والله يعلم. (آت)