الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 461 / داخلي 460 من 463

[صفحة 461]

راشد، عن نجية العطار (1) قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبوجعفر (عليه السلام): والله لاضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه فقلت:


جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال: أليس الله عزوجل يقول:


" وإن تعفوا أقرب للتقوى " (2).


811، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها.

2 81، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع (3) ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لايعود فحسبه ذلك والله كفارة.


3 81، 14 - 7 محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآ له فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام) يطعم عشرة مساكين كل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.


814، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

815، 14 - 9 وبإسناده قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل يطعم المساكين في كفارة اليمين

____________

(1) في بعض النسخ (نجبة العطار).

البقرة: 237.


(3) أى إلى الظهار وحمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليهما وبه جمع بين الاخبار ولا يخفى بعده والاجود حمل المنع على الكراهة. (آت)

التالي الأصلية 461داخلي 460/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...