محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 53 من 463
»»
[صفحة 54]
تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى وأن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الانثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه وأن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وأنه ليس لاحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من امي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي وعقبي فإن انقرض ولد أبي من امي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فاذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا، لا مشوبة فيها ولا رد أبدا ابتغاء وجه الله عزوجل والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الارض وما عليها.
وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما فالاكبر من ولدي، فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه، وزعم أبوالحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه.
304، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قسم نبي الله (صلى الله عليه وآله) الفئ فأصاب عليا (عليه السلام) أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقال (عليه السلام) بشر الوارث