الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 62 / داخلي 61 من 463

[صفحة 62]

عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ليس عليك ضمان فقدمتني ام ولد لابي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي قال:


فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلي: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان.


331، 13 - 17 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص، فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): فقد أوصى أبوك وأوجز قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال: أجره قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة (1) فقال: قد اجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.

2 33، 13 - 18 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.


3 33، 13 - 19 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى ابن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.


334، 13 - 20 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف

____________

(1) يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده: ولد زنية - بالكسر - فيهما

(النهاية).


التالي الأصلية 62داخلي 61/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...