الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 70 / داخلي 69 من 463

[صفحة 70]

بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب المواريث


(باب)


(وجوه الفرائض)


قال (1): إن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستة أسهم (2).


فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الاقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ولا يسقطون من الميراث أبدا ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة فإن حضر كلهم قسم المال بينهم على ما سمى الله عزوجل وإن حضر بعضهم فكذلك وإن لم يحضر منهم إلا واحد فالمال كله له، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرب بنفسه، وإنما يتقرب بغيره إلا ماخص الله به من طريق الاجماع (3) أن ولد الولد يقومون مقام الولد وكذلك ولد الاخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الامة في ذلك اختلافا فهؤلاء أحد الاصناف الاربعة.


____________

(1) أى مؤلف الكتاب.

(2) الاسهم الستة الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان وسيأتى تفصيله ان شاء الله.

(3) فانهم اجمعوا على أن أولاد الاولاد مع فقد الاولاد يقومون مقامهم في مقاسة الابوين ولا يعلم فيه خلاف الا من الصدوق - رحمه الله - فانه شرط في توريثهم عدم الابوين تعويلا على رواية قاصرة. (آت)

التالي الأصلية 70داخلي 69/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...