الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 79 / داخلي 78 من 463

[صفحة 79]

(باب)


(في ابطال العول)


369، 13 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة (1).

370، 13 - 2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.

1 37، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبدالله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال


____________

(1) عالج: موضع به رمل (لا تعول) لاتزيد ولا ترتفع. والستة هى التى ذكرها الله سبحانه.

الثلثان (وهو فرض البنتين فصاعدا والاختين فصاعدا لاب وام او لاب مع فقد الاخوة).


والنصف (وهو فرض النبت الواحدة والاخت الواحدة لاب وام أو لاب مع فقد الاخوة، و الزوج مع عدم الولد وإن نزل). والثلث (وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام). والربع (وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فأزيد مع فقد الولد). والسدس (وهو فرض الاب مع وجود الولد وإن نزل، والام المحجوبة والواحد من ولد الام وإن نزل). والثمن (وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد). وهى اصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث واختلافهم في الارث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما مر أو يأتى من أنهار بما تزيد على المائة فاما قولهم (عليهم السلام) (انها لاتجوز ستة)) فمعناه أنها و إن زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستة وهذا المعنى مصرح به في حديث البجلى عن بكير الاتى. (في)


التالي الأصلية 79داخلي 78/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...