الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 82 من 463

[صفحة 83]

الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد للزوج الربع وللمرأة الثمن.


عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عزوجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة (1) " ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزوجل غير زوج أو زوجة.


(باب)


(العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس)


علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث لان الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكل جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الاب، والثالث سهم الام، والرابع سهم الكلالة كلالة الاب والخامس سهم كلالة الام، والسادس سهم الزوج والزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد لانه لا حاجة إلى زيادة في السهام لان السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل الله عزوجل لهم سهما فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كل ميراث منها فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم


____________

(1) النساء: 176.

التالي الأصلية 83داخلي 82/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...