محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 84 من 463
»»
[صفحة 85]
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟
فقال: لان الله عزوجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء يرجعن عيالا على الرجال.
385، 13 - 2 - علي بن محمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد (عليه السلام) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبومحمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة (1) إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبومحمد (عليه السلام) علي فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لاولنا و أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.
6 38، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الاحول، قال:
قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.
(باب)
(ما يرث الكبير من الولد دون غيره)
387، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللاكبر منهم.
388، 13 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
____________
(1) المعقلة - بضم القاف -: الدية. أى لا تصير عاقلة في دية الخطأ.