محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 88 / داخلي 87 من 463
»»
[صفحة 88]
أصحابنا: لا والله ما للموالي شئ فرجعت إليه من قابل فقلت له: إن أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما أتقاك، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك.
(باب)
(ميراث ولد الولد)
0 40، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهد بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن (1).
401، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن سكين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
2 40، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات.
403، 13 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن ذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
قال الفضل وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [و] لا يرث معهم إلا الولدان والزوج والزوجة.
فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
____________
(1) استدل الصدوفق (ره) بقوله (عليه السلام) (ولا وارث غيرهن) على ما ذهب اليه من اشتراط فقد الابوين في توريث اولاد الاولاد ولم يقل به غيره: هما الوالدان لا غير، وقال الشيخ في التهذيبين: المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذى يتقرب ابن الابن به او البنت التى يتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما. وقال العلامة المجلسى بعد نقل هذا الكلام: أقول: مع أنه يلزم الصدوق ايضا تخصيص الاخبار بالزوج والزوجة، ويحتمل ان يكون المال بالشرط المذكور.