الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 90 / داخلي 89 من 463

[صفحة 90]

وإن ترك ابنة ابنة وأبوين فللابوين السدسان ولابنة الابنة النصف وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم يقسم المال على خسمة أسهم فللابوين سهمان ولابنة الابنة ثلاثة اسهم.


وإن ترك ابن ابنة وأبوين فللابوين السدسان ولابن الابنة النصف كذلك ايضا يقسم المال على خمسة أسهم للابوين سهمان ولابن الابنة ثلاثة أسهم.


فإن ترك ابنة ابن وأبوين فللابوين السدسان وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم للابوين سهمان ولابنة الابن أربعة أسهم.


قال الفضل من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الاحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا: لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقول الله عزوجل: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (1) " فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه وكذلك قالوا: لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحل تلك المرأة لابن ابنة لقول الله عزوجل: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (2) " فكيف صار الرجل ههنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في الميراث، وكذلك قالوا: يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته وكذلك قالوا: لو شهد لابي امه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا:


ليس ولد الابنة ولد الرجل ولا هو له بأب، اقتداء منهم بالاسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين (عليهما السلام) بسبب امهما والله المستعان، هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل: " كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى قوله وعيسى وإلياس كل من الصالحين (3) " فجعل عيسى من ذرية آدم ومن ذرية نوح وهو ابن بنت لانه لا أب لعيسى فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الانصاف والحق وبالله التوفيق.


____________

(1) النساء: 3 2.

(2) النساء: 22.

(3) الانعام: 84 و 85.

التالي الأصلية 90داخلي 89/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...