الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 93 / داخلي 92 من 463

[صفحة 93]

412، 13 - 6 - وبإسناده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.

413، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله ابن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من امه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه: " فإن كان له إخوة فلامه السدس (1) " فقال: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.

(باب)


(ميراث الولد مع الابوين)


4 41، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن جميعا، عن صفوان أو قال، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال:


أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للام.


قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللام.


قال محمد: ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس [لكل واحد منهما سهم] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين (2).


____________

(1) النساء: 11.

(2) هذا مع عدم الحاجب واما معه فيرد على الاب والبنت أرباعا على المشهور وذهب الشيخ معين الدين المصرى إلى ان الرد ايضا خماسى لكن للاب منها سهمان سهم الام وسهمه لان حجب الام للتوفير على الاب. (آت)

التالي الأصلية 93داخلي 92/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...