محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 109 من 463
صفحة
[صفحة 110]
عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف.
9 43، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
0 44، 13 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في ستة إخوة وجد قال:
للجد السبع.
441، 13 - 6 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد منهم سهم.
442، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الاخوة مع الجد يعني أبا الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد منهم من الذكور.
443، 13 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك اخته فللجد سهمان و للاخت سهم وإن كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، قال: وإن ترك إخوة و أخوات من أب وام كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين.
444، 13 - 9 - ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
445، 13 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وجميل بن