الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة القارئ 118 من 463 · الصفحة الأصلية 119

صفحة
[صفحة 119]

(باب)


(ميراث ذوى الارحام)


470، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد كلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شئ من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام)؟ فقلت: كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس، فقال:

ياأبا محمد إن كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس؟ فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات و ترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.


471، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عزوجل يقول:

" واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) ".


472، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".

473، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن المثنى، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.


474، 13 - 5 - حميد بن زياد،عن الحسن، عن وهيب،عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

____________

(1) الاحزاب: 6.

التالي ص 118/463 — الأصلية 119 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...