محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة القارئ 120 من 463 · الصفحة الأصلية 121
صفحة
[صفحة 121]
الاخوة والعم لا يقوم مقام الجد، لان ابن الاخ يرث مع الجد، وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الاخ فلا يشبه ولد الجد ولد الاخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الاخ.
وقال يونس في هذا: المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الاب قال: المال بينهما نصفان وهذا غلط لانه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الاخ من ولد الاب والعم من ولد الجد وولد الاب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الاخ لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب وولد الميت أحق من ولد الاب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الاخ وإن كان الاخ أقعد منه (1) لان هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و ليس الاخ من ولد الميت وكذلك ولد الاب احق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الاب فإنه يأخذ ميراث الاب وكل من كانت قرابته من قبل الام فإنه يأخذ ميراث الام وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة، ومن تقرب بالابن فإنه أخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الام والاب إن شاء الله.
وإن ترك الميت عما لام وعما لاب وام فللعم للام السدس وما بقي فللعم للاب والام.
وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الاخ لانها من ولد الاب والعمة من ولد الجد.
وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام فالمال كله للاخ للام لان العم لا يرث مع الاخ للام لان الاخ للام إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم.
فإن ترك ابن عم لاب وهو اخ لام وابن عم لاب وام فالمال لابن العم الذي هو اخ لام لان العم لا يرث مع الاخ للام.
____________
(1) أى اقرب إلى الميت من قولهم فلان قعيد النسب، وقعدد وقعدود. اى قريب الاباء من الجد الاكبر كما قاله الفيروز آبادى