محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 122 من 463
صفحة
[صفحة 123]
وإن ترك جدا أبا الام وخالا وخالة فالمال للجد أبي الام.
وإن ترك عم ام وخال ام فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك خالته وابن اخته وابنة ابنة اخته فالمال لابن اخته وسقط الباقون.
وإن ترك ابن أخ لام وهو ابن اخت لاب (1) وابنة أخ لاب وهي ابنة اخت لام لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لام فله السدس من هذه الجهة والاخرى هي بنت اخت لام فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الاخت من ذلك الثلث ولابنة الاخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للاربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الاخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الاخ فيصير في يد ابن الاخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الاخ إحدى عشر من ثمانية عشر.
فإن ترك ابنة اخت لاب وام وابنة اخت لاب وابنة اخت لام وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الاخت من الام السدس ولابنة الاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما (2) على قدر أنصبائهما وسقطت الاخرى وهي من اثنى عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الاخت للام السدس سهمان ولابنة الاخت للاب والام النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا.
فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة.
فإن تركت زوجها وجدها أبا امها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لاب وخالا لاب وام فللخال الثلث نصيب
____________
(1) كان تزوج ام زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لابيه ولد من غير أمه فحصل التزويج بينهما فولد الحاصل منهما ولد الاخ للاب. وللاخت للام او بالعكس. (آت)