الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 129 من 499

صفحة
الصفحة 117


فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الاخوة وللاخوة من الام فريضتهم المسماة لهم مع الجد.


فإن ترك جدا واختا لاب وام فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.


وكذلك إن ترك جدا وأخوات لاب وام أو أخوات لاب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.


فإن ترك جدا وأخا لام أو اختا لام فللاخ أو الاخت من الام السدس وما بقي فللجد.


فإن ترك اختين أو أخوين أو اخوة وأخوات لام وجدا فللاخوة والاخوات من الام فريضتهم الثلث الذكر والانثى فيه سواء وما بقي فللجد.


فإن ترك جدا وابن اخ لاب وام فالمال بينهما نصفان لانهم قد أجمعوا أن ابن الاخ يقوم مقام الاخ إذا لم يكن الاخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن، وهذا أصل مجمع عليه، والجدة بمنزلة الاخت ترث حيث ترث الاخت وتسقط حيث تسقط الاخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء، والجدة من قبل الام وهي ام الام بمنزلة الاخت للام و الجدة من قبل الاب بمنزلة الاخت للاب والام على هذا تجري مواريثهن في كل موضع، فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان ام الاب و ام الام وسقطن الباقيات.


فإن ترك جدته ام ابيه وجدته ام امه فلام الام السدس ولام الاب النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما لان هذا مثل من ترك اختا لاب وام واختا لام وهذا الباب كله على مثال ما بيناه من الاخوة والاخوات.

التالي ص 129/499 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...