محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 138 من 463
صفحة
[صفحة 139]
أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة (1).
535، 13 - 2 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والاخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
536، 13 - 3 ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والاخوات من الام.
537، 13 - 4 وعنه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
538، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
539، 13 - 6 حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
540، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن يحيى الازرق قال:
____________
(1) قال في المسالك: اختلف الاصحاب في وارث الدية على أقوال: احدها ان وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب اليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس في احد قوليه، والثانى أنه يرثها من عدا المتقرب بالام ذهب اليه الشيخ في النهاية واتباعه وابن ادريس في القول الاخر لروايات دلت على حرمان الاخوة للام لا مطلق المتقرب بالام وكانهم عمموا الحكم فيهم بطريق اولى ولو قيل يقصر الحكم على موضع البعض كان وجها، الثالث انه يمنع المتقرب بالاب وحده لا غير وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف. (آت)