محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 149 من 493
صفحة
(1) يدل على ان امثال هذه القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب، ويمكن ان يكون (عليه السلام) عمل بما علمه واقعا واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر والله اعلم. (آت)
الصفحة 139
أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة (1).
535، 13 - 2 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والاخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
536، 13 - 3 ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والاخوات من الام.
537، 13 - 4 وعنه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
538، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
539، 13 - 6 حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
540، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن يحيى الازرق قال: