محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 151 من 1131
صفحة
يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك وهذا يدل على انهما عاملان بها فيمن ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه وأما ابن بابويه فلانه وان لم يصرح به الا أنه قد نص في اول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتى به ويعتمد عليه فيكون حكما بمضمونه وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره والا فهو كالمستغنى عنه انتهى. اقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل. (آت)
الصفحة 62
عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ليس عليك ضمان فقدمتني ام ولد لابي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي قال: