محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 190 من 463
صفحة
[صفحة 191]
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أين تضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته.
(باب)
(في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة)
744، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
5 74، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(باب)
(المجنون والمجنونة يزنيان)
746، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال:
هي مثل السائبة (1) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جل ولا نفي ولا رجم.
747، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها و ليس عليها شئ.
____________
(1) السائبة: المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له لعله المعنى انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما أن الحيوان لعدم شعوره واختياره لا حد عليه فكذا ههنا، وناقة سائبة: التى لا انتفاع لها. (آت)