الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 194 من 463

صفحة
[صفحة 195]

7 75، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح (1) عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.


758، 13 - 5 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه؟ قال: يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.

759، 13 - 6 أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها؟ قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

760، 13 - 7 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

761، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر (عليه السلام) يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.

____________

(1) في نسخ التهذيب ((ويعتق عنها من النصف الباقى وعلى الذى لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا) ولعله أظهر. ثم انه ينبغى حمل الخبر على ما إذا كانت الامة جاهلة بالتحريم او مكرهة والا فلا مهر للبغى. (آت)

التالي ص 194/463 — الأصلية 195 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...