الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة القارئ 212 من 463 · الصفحة الأصلية 213

صفحة
[صفحة 213]

مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنى، قال: لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه امه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وامه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال:


وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.


838، 13 - 14 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

(باب)


(صفة حد القاذف)


839، 13 - 1 عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للامام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين (1).

840، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء.

841، 13 - 3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

842، 13 - 4 على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

____________

(1) قال في الشرايع: الحد ثمانون جلدة حرا كان او عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى. (آت)

التالي ص 212/463 — الأصلية 213 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...