محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 216 من 499
صفحة
770، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
(باب)
(الحد في اللواط)
771، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد احصن رجم وإلا جلد (2).
772، 13 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى رجلا قال: إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: فقلت: فما على الموطئ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
____________
(1) لعل المراد حان لها التزويج. (آت)
(2) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف وان شاء ألقاه من شاهق وأن شاء أحرقه بالنار وان شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بانه ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ولم يعمل بها احد. (آت)
الصفحة 199
773، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
774، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.