محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 221 من 463
صفحة
[صفحة 222]
مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ فقلت له: أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عندالله سارق في تلك الحال؟ فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين.
(باب)
(حد القطع وكيف هو)
885، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: من أين يجب القطع؟
فبسط أصابعه وقال: من ههنا يعني من مفصل الكف (1).
6 88، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.
887، 13 - 3 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد و الرجل ويقول: إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال:
وسالته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل، فقال: استودعه السجن أبدا وأغنى عن الناس شره.
888، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن
____________
(1) اى المفصل التى بين الكف والاصابع فان المشهور بين الاصحاب أنه يقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى اولا ويترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها، فان سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق بعد ذلك قتل. (آت)