محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 246 / داخلي 245 من 463
»»
[صفحة 246]
في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، إلى آخر الآية " فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عزوجل؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
008، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية " قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
009، 14 - 5 عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه قال: لا، ولكن نحو الجناية (1).
010، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (2).
1 01، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
012، 14 - 8 علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيدالله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا الآية " فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه
____________
(1) لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير اذ مفاده ان الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة. (آت)
(2) محمول على ما إذا شهر السلاح وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من اهل الريبة ويمكن ان يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الاخافة (آت)