محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 272 من 463
صفحة
[صفحة 273]
بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لاكبهم الله على مناخرهم في النار، أو قال: على وجوههم.
4 12، 14 - 9 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل رجلا مؤمنا (1) قال: يقال له: مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا.
125، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، قال: بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه.
126، 14 - 11 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم (2).
127، 14 - 2 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقف بمنى حين قضى مناسكها (3) في حجة الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا.
____________
(1) أى من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.
(2) محمول على مستحلها او لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد تعذيب واهانة، او جنة مخصوصة من الجنان أو في البرزخ. (آت)
(3) في بعض النسخ (مناسكه) على التذكير راجع إلى الرسول أو إلى منى بتأويل وعلى التأنيث إلى الثانى. (آت)