محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 279 / داخلي 278 من 463
صفحة
[صفحة 279]
عيسى بن علي من ماله قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (1).
142، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات، ايدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
143، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
144، 14 - 6 سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف (2).
145، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.
داء يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز انتهى والغلامان محمول على البالغين وانما بين (عليه السلام) خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون الا بالحديد.
(2) أى يمثل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفى ويقال: أجاز عليه أى أجهزه و اسرع في قتله ومنعه الجوهرى واثبت غيره والخبر أيضا يثبته والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجانى وان كانت جنايته تمثيلا او وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة إلى قتل بها. وقال الشهيد الثانى - رحمه الله -:
وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل على المنع. (آت)