الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 28 من 493

صفحة
____________


(1) أى ان هذا ليس من قبيل الوصية ولو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير فلا ينافى ما سيأتى من حكمه (عليه السلام) بصحته في بعض الصور (آت)

(2) على بناء المجهول أى أتاهم الخطأ وهلكوا. (آت)

(3) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به وإن فضل، وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما بقى من الثلث ويسعى في باقى قيمته، هذا هو الذى يقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذى اعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين اعتق العبد وسعى في خمسة اسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة اسداس المعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد الدين وللورثة سدسان وان كانت قيمة العبد اقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب واقتصر المحقق على الحكم في المنجز وأكثر المتاخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى. (آت).

الصفحة 28


(باب)


(الوصية للمكاتب)


215، 13 - 1 - على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة جرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.


وقضى (عليه السلام) في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية.


وقضى (عليه السلام) في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية.

التالي ص 28/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...