محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 283 / داخلي 282 من 463
»»
[صفحة 283]
158، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(باب)
(الجماعة يجتمعون على قتل واحد)
159، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (1).
160، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فإن ارادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية احدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما.
161، 14 - 3 عنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوافضل الديات وإلا أخذوا دية صاحبهم.
162، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): (2) عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاوؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون
____________
(1) لا خلاف في هذا الحكم بين الاصحاب من جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة ثم اعلم ان المشهور بين الاصحاب انه يرد الولى على المقتول ما زاد عما يخصه منها ويأخذه من الباقين وظاهر اكثر الاصحاب ان لاولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه لا من ولى الدم. (آت)