محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 312 من 463
صفحة
[صفحة 313]
عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر (1)
فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل (2) ففتقها فقال (عليه السلام): في كل فتق ثلث الدية (3).
293، 14 - 11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه (4) فلم يملك إسته فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة.
4 29، 14 - 2 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه (5)
فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.
5 29، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية (6).
296، 14 - 14 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
في ذكر الغلام الدية كاملة.
297، 14 - 5 1 ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
لو أن رجلا قطع فرج امرأه (7) لاغر منه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها
(2) في بعض النسخ بالصاد ولعله تصحيف السين او هو كناية عن جلد الخصيتين او الدبرة او السرة تشبيها ومجازا، ويمكن ان يقرأ بالضاد المعجمة وهى اصل الضرع. (آت)
(3) (في كل فتق ثلث الدية) خلاف المشهور.
(4) البعصوص - كقربوس -: عظم الورك.
(5) العجان ما بين الذكر والاست.
(6) المشهور بين الاصحاب ان في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه وفى المسألة اشكال. (آت)
(7) اى شفرى فرجها وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم ار من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه. وقال المحقق في الشرايع: هى متروكة.