محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 322 من 499
صفحة
217، 14 - 5 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
(باب)
(الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على)
(دية المرأة في النفس والجراحات)
218، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.
219، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وأن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و
الصفحة 299
إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.