الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 327 من 463

صفحة
[صفحة 328]

هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.


7 34، 14 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.


348، 14 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء.

349، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل، وفي الظفر خمسة دنانير 0 35، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الناقلة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

____________

(1) في اكثر النسخ هكذا وفى بعضها [النافذة] كما في التهذيب وعلى اى من النسختين لا يوافق ما عليه الاصحاب وسائر الاخبار كما عرفت وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم وسائر الاخبار على عدمه جمعا مع قطع النظر عن اقوال الاصحاب. (آت)

التالي ص 327/463 — الأصلية 328 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...