محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 329 من 463
صفحة
[صفحة 330]
في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين (عليه السلام) على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له: فما أسنان المائة بعير قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها (1).
2 35، 14 - 2 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين واصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.
(باب آخر)
353، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، ومحمد عيسى، عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: هو صحيح.
354، 14 - 2 وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له: عبدالله بن أيوب قال: حدثني أبوعمرو المتطبب قال: عرضته على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى امرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر (2)
____________
(1) (ما حال عليه الحول) هذا خلاف المشهور والاخبار السابقة ولم ار قائلا به. (آت)