الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 331 من 493

صفحة
8 27، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.


279، 14 - 10 ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.


280، 14 - 11 ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، قال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.


1 28، 14 - 12 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم يقتل بأهل الذمة؟


قال: لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.


282، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه (1).


____________


(1) المشهور بين الاصحاب ان دية جنين الذمى عشر دية ابيه وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن

(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)


الصفحة 311


(باب)


(ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التى دون النفس)


(وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان)


3 28، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح (1)


ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استوصل الف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه.

التالي ص 331/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...