الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 336 من 463

صفحة
[صفحة 337]

دينار، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام (1) دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خسمة دنانير، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ديناران وثلثا دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كل أصبع منها خمسة دنانير وفي الكف إذا كسرت (2)


فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها


____________

(1) الظاهر أن المراد دية كسرها وكان في الابهام خمس دية الابهام وههنا أكثر الا ان يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة لان في الموضحة ربع دية الكسر وفى الكسر خمس دية الاصبع والخمس من ستة عشر دينارا وثلثا دينار اربعة دنانير وسدس دينار وكذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرناه هذا يؤيد أن في الاول تصحيفا أو تأويلا ويؤيده ما سيأتى في اصابع الرجلين. (آت)

(2) لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق في الاحكام، قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى وهذا على اليسرى او الاول على مطلق اليد وهذا على الراحة ولا يخفى بعد هما ولعل فيه تصحيفا لكن النسخ متفقة على هذا ولا يخفى ان النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة او الشلاء. (آت)

التالي ص 336/463 — الأصلية 337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...