الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 342 من 499

صفحة
(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)


الصفحة 316


305، 14 - 23 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية.


6 30، 14 - 24 سهل بن زياد، عن علي بن خالد، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه (1) فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.


(باب)


(الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة)


307، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال: إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها وإن كان أخذ دية يده (2) ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية


____________


(بقية الحاشية من الصفحة الماضية)


فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية) وفى الروضة في الخصيتين معا الدية وفى كل واحدة نصف للخير العام، وقال الشيخ في الخلاف واتباعه والعلامة في المختلف: في اليسرى الثلثان لحسنة عبدالله بن سنان وغيرها لما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية ويعارض باليد القوية الباطنية والضعيفة وتخلق الولد عنها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الاطباء. (آت)

التالي ص 342/499 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...