الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 348 من 493

صفحة
340، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل ابن صالح، عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل (1).


341، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الابل وفي السمحاق أربع من الابل، و الباضعة ثلاث من الابل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، والجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.


____________


(1) ياتى معنى المأمومة والشجة وغيرهما مما في هذا الباب في الباب الاتى.

الصفحة 327


342، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه، فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.


3 34، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام)، وعنه عن أبيه، عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن (عليه السلام) فقال: هو صحيح قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحات الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين و الرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم (1) ولا عيب ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة، فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذه إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

التالي ص 348/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...